آخر تحديث :الجمعة-27 ديسمبر 2024-02:04م

الشأن العربي


تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

الإثنين - 23 ديسمبر 2024 - 10:11 م بتوقيت عدن

- المرصد/متابعات

صدر اليوم مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية ألغى المادة الثامنة من القانون السابق الذي بموجبه يتم منح الجنسية لزوجات المواطنين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.

وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها؛ وذلك لأسباب مختلفة، من بينها التجنيس بحسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً بحسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وجاء في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاثنين: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

وجاء في المادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

وإلغاء البند الخاص بإحصاء المقيمين في الكويت عام 1965؛ وذلك «نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة» في هذا المجال.


سحب الجنسية الكويتية
كما نصّت المادة (13) من التعديل الجديد على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية من الكويتي الذي كسب الجنسية في حالات تشمل الحصول عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

أبناء الكويتيات
كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».